كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

نجم الأئمة البخاري إمام لا يؤم ثلث السنة ويأخذ المرسوم كله ثم عزل ونصب غيره يسترد منه حصة ما لم يؤم ويصرف إلى العمارة وإن لم يحتج قال الإمام الثاني وقد مر أنه لا يسترد منه وإن أم شهرا واحدا ثم عزل وانتقل لم يكن في المسجد إمام ولا مؤذن واجتمعت غلات الإمام والمؤذن سنتين ثم نصب إمام ومؤذن لا يجوز صرف شيء من تلك الغلات إليهما ولو عجلوه للمستقبل كان حسنا وقال بعضهم يصرف إليه غلة تلك السنة ويوقف بقيتها للعمارة وقيل يدفع إليه ما اجتمع والأولى أن يكون بإذن القاضي. من القنية.
____________________

الصفحة 706