كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الباب السادس والعشرون في الهبة
الهبة الفاسدة تضمن كما في الخلاصة والفصولين عن المحيط وفيه عن العدة الهبة الفاسدة تضمن بالقبض لكن لا يملكها الموهوب له بالقبض هو المختار والصدقة الفاسدة كهبة فاسدة ا هـ قال قاضي خان في فتاواه وفيما إذا فسدت الهبة بحكم الشيوع إذا هلكت الهبة عند الموهوب له هل تكون مضمونة عليه ذكر ابن رستم رجل دفع درهمين إلى رجل وقال أحدهما هبة لك والآخر أمانة عندك فهلكا جميعا يضمن درهما وهو في الآخر أمين قال وإنما ضمن لأنه أخذه بهبة فاسدة فيجب إنها تكون مضمونة وذكر في المضاربة الكبيرة رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال نصفها هبة لك ونصفها مضاربة عندك لا يجوز فإن هلك المال عند القابض يضمن خمسمائة درهم ولو وهب نصف الدار أو تصدق وسلم ثم إن الواهب باع ما وهب أو تصدق به ذكر في وقف الأصل إنه يجوز بيعه لأنه لم يقبض ولو باعها الموهوب له لا يجوز بيعه لأنه لم يملك نص إن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك وإن اتصل بها القبض وبه قال الطحاوي وذكر عصام إنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال ثلاثة لك قضاء من حقك وثلاثة لك هبة وثلاثة تصدق عليك قال محمد ثلاثة قضاء جائزة وثلاثة صدقة لم يجز ولم يضمن وثلاثة هبة لم يجز ويضمن نص أن الهبة الفاسدة مضمونة ا هـ وفي الوجيز قال محمد في الكيسانيات رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال ثلاثة قضاء وثلاثة هبة وثلاثة صدقة فضاع الكل يضمن ثلاثة هبة ولا يضمن ثلاثة صدقة إلا
____________________

الصفحة 707