كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
في رواية وفيه أيضا رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلك الخمسة الباقية يضمن سبعة ونصفا ا هـ وروى ابن سماعة عن أبي يوسف مريض وهب من مريض جارية فوطئها الموهوب له إن كان العقر يخرج من الثلث فلا شيء عليه وإن لم يخرج يلزمه العقر لأنه ملكها مع حق الفسخ للواهب فصار كالجارية المبيعة بيعا فاسدا إذا وطئها المشتري يلزمه العقر وروى ابن سماعة عن محمد إنه لا عقر عليه لأن وطأه صادف ملكه من كل وجه بخلاف المبيعة فاسدا لأن ملكه لم يظهر في حق حل الوطء قال محمد المريض إذا وطئ الجارية الموهوبة عند الموهوب له وعليه دين يستغرق ثم مات المريض فلا عقر عليه لأن فسخ الهبة بمعنى قارن العقد وهو تعلق حق الغرماء به فانفسخت من الأصل فظهر أن الوطء صادف ملكه بخلاف الصحيح إذا وطئ الجارية الموهوبة ثم رجع في هبته يلزمه العقر لأن الهبة انفسخت بأمر مقتصر على الحال من باب لزوم المهر بالوطء بشبهة من نكاح الوجيز الهبة الفاسدة تضمن في رواية وصور الفاسدة كثيرة منها لو وهب وسلم لاثنين شيئا يحتمل القسمة ملكاه قبل القسمة وضمناه وبه يفتى. من الفصولين. وفي الخلاصة من النكاح الهبة الفاسدة مضمونة يوم القبض ا هـ رجل أعطى رجلا درهمين وقال نصفهما لك وهما في الوزن والجودة سواء عن أبي حنيفة إنه قال لم يجز وإن كان أحدهما أثقل أو أجود أو أردأ جاز ويكون مشاعا لا يحتمل القسمة وإن قال وهبت لك وهما في الوزن والجودة سواء ودفعهما جاز وإن قال أحدهما لك لم يجز كانا سواء أو مختلفين وعن أبي يوسف في النوادر إذا قال وهبت لك نصفا من هذه الدار ولهذا الآخر نصفها جاز رجل تصدق بعشرة دراهم على رجلين فقيرين قال في الجامع الصغير جاز وإن تصدق بها على غنيين لا يجوز في قول أبي حنيفة سقط رحمه اللهو
____________________