كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وقال صاحباه جاز كانا فقيرين أو غنيين وذكر في هبة الأصل إذا وهب لرجلين شيئا يحتمل القسمة لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك الصدقة فصار في الصدقة عن أبي حنيفة روايتان ووجه الفرق بين الهبة والصدقة معروف فيحتمل أن تكون الصدقة على غنيين بمنزلة الهبة والهبة من الفقيرين بمنزلة الصدقة ولو وهب دارا من رجل فوكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز عبد بين رجلين فوهب له أحد الوليين شيئا يحتمل القسمة لا تصح أصلا لأنها لم تصح في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء يحتمل القسمة وإن كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة جازت الهبة في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء لا يحتمل القسمة. من قاضي خان. يجوز هبة الشاغل لا المشغول والأصل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة إذ القبض شرط وأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنعه كما في الفصولين رجل وهب دارا لرجل وسلم وفيها متاع الواهب لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة فلا يصح التسليم امرأة وهبت دارا من زوجها وهي ساكنة فيها ومتاعها فيها وزوجها ساكن معها في الدار جازت الهبة ويصير الزوج قابضا للدار لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم رجل وهب دارا فيها متاع الواهب أو جوالقا أو جرابا فيه طعام الواهب وسلم لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة ولو وهب المتاع والطعام دون الجوالق والدار وسلم جاز لأن الموهوب غير مشغول بغيره بل هو شاغل غيره ولو وهب أرضا فيها زرع أو نخيل أو نخيلا عليها ثمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بدون الأرض أو نخلا بدون ثمر لا تجوز الهبة في هذه المسائل لأن الموهوب متصل بغير الهبة اتصال خلقة مع إمكان القطع
____________________

الصفحة 709