كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

قيمتها والأجر تام وهو قول أبي يوسف ا هـ وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا. من الهداية. وفي الحقائق موضع الخلاف الضرب في موضع معتاد بغير إذن صاحبها إذ في غير المعتاد يضمن اتفاقا ولو ضربها بأمره أو بغير أمره وفي الضرب المعتاد في الموضع المعتاد بأمره لا يضمن اتفاقا ا هـ
65 وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة ثم نفقت فهو ضامن قيل تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لاجائيا. أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق قلت يريد أنه لا يضمن وقيل الجواب مجرى على الإطلاق قلت يريد أنه يضمن مطلقا وهذا أصح. من الهداية. وفي الخلاصة إذا خالف من حيث المجاوزة عن المكان بأن يكاري دابة إلى مكان معلوم فجاوز ثم رجع فعطبت الدابة لم يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله في قوله الأول وفي قوله الأخير يضمن ما لم يدفع إلى المالك وهو قولهما وهو اختيار الإمام السرخسي والعارية على هذا الخلاف بخلاف المودع إذا خالف في الوديعة ثم
____________________

الصفحة 71