كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
والفصل فقبض أحدهما بدون الآخر غير ممكن في حال الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة. من قاضي خان. وإذا وهب البناء دون الأرض يجوز فإنه نص في كتاب القسمة أن المشتري إذا قال اشتريت الأرض والبائع وهب البناء لي وقال الشفيع لا بل اشتريتهما فالقول للمشتري . من الصغرى. ويؤيده ما في فتاوى قاضي خان من الشفعة ومن جملة حيل إسقاط الشفعة أن يهب البناء بأصله ثم يبيع العرصة بثمن غال ولو وهب دارا فيها متاع الواهب ثم وهب المتاع جازت الهبة في المتاع لأن الدار مشغولة بالمتاع فصحت هبة المتاع ولو وهب وسلم أولا وسلم الدار مع المتاع ثم وهب الدار صحت الهبة فيهما جميعا ولو وهب الدار دون المتاع أو الأرض دون الزرع والنخل أو النخل دون الثمر ولم يسلم حتى وهب المتاع والزرع والنخل والثمر وسلم الكل صحت الهبة في الكل لأنه لم يوجد عند القبض والتسليم ما يمنع القبض والتسليم فصار كما لو وهب الكل هبة واحدة وسلم أما إذا فرق التسليم والقبض بفرق العقد فيفسد كل عقد بحكم فساد القبض كما لو وهب نصف الدار ثم وهب النصف الآخر فإنه يفسد العقدان جميعا. من قاضي خان. يشترط لصحة الهبة كون الموهوب مقسوما مقررا وقت القبض لا وقت الهبة حتى لو وهب نصف الدار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر أو سلم جاز. من الفصولين. ولو وهب زرعا بدون الأرض أو ثمرا بدون النخل وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جاز لأن الموهوب له إذا قبض الهبة بإذن الواهب صح قبضه في المجلس وبعده وإن قبض بدون إذنه إن قبض في المجلس قبل الافتراق
____________________