كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
وقت العقد ولا وقت القبض وأما إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير الأب قابضا حصة الصغير فتمكن الشيوع وقت القبض رجل وهب دارا من رجل وسلم فاستحق نصفها بطلت الهبة في الباقي. من قاضي خان. الشيوع حالة القبض يمنع الهبة وحالة العقد لا يمنع وكذا الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة وهو بأن يرجع في نصفها شائعا أما الاستحقاق فإنه يفسد لأنه شيوع مقارن. من الفصولين. ولو وهب أرضا فيها زرع بزرعها ثم استحق الزرع بطلت الهبة في الأرض عند الكل ولو وهب سفينة فيها طعام بطعامها ثم استحق الطعام بطلت الهبة في قول أبي حنيفة قال ابن رستم وهذا قول أبي يوسف وقال محمد لا تبطل الهبة في السفينة لأبي يوسف أن موضع الطعام من السفينة لم يقبض فلم تصح هبة السفينة ولو وهب لابنه أرضا فيها زرع للأب أو وهب لابنه دارا والأب ساكن فيها لم تجز الهبة وهب لرجل جارية واستثنى ما في بطنها فقال على أن يكون الولد لي ذكر في الأصل أن الهبة جائزة وتكون الجارية مع ولدها للموهوب له لأنه لو لم يستثن الولد كانت الجارية وولدها للموهوب له فيكون الولد داخلا في الهبة فكان استثناء الولد شرطا مبطلا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ولو أعتق ما في بطن الجارية ثم وهب الجارية جازت الهبة في الأم ولو دبر ما في بطنها ثم وهب الأم لم يجز قيل فيها روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الإعتاق والتدبير جميعا وقيل جازت الهبة فيهما والصحيح الفرق بين الإعتاق والتدبير ففي الإعتاق تجوز الهبة وفي التدبير لا تجوز لأن التدبير لا يزيل الجارية عن ملكه فيكون الموهوب متصلا بغير الهبة فلا يجوز من قاضي خان
____________________