كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وهب دابة مسرجة بدون سرجها ولجامها وسلمها كذلك لم يجز لاشتغالها بهما وجاز عكسه لعدم اشتغالهما بها أقول فيه نظر إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة. من الفصولين. وهب عبدا ولا مال له سواه لا يملكه الموهوب له بل يضمن قيمة ثلثي العبد للورثة . من الصغرى. لو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه قال بعض المشايخ لا يجوز لأن تنصيف الدرهم لا يضر فكان مما يحتمل القسمة والصحيح أنه يجوز وبه قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي والشيخ شمس الأئمة الحلواني لأن الدراهم لا تنكسر عادة فإن كانت تنكسر عادة ولا يضرها الكسر كانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا يجوز والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم الصحيح رجل معه درهمان قال لرجل وهبت منك درهما منهما قالوا إن كانا مستويين في الوزن والجودة لا يجوز لأن الهبة تناولت أحدهما وهو مجهول وإن كانا متفاوتين جاز لأن الهبة تناولت وزن درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة. من قاضي خان. إذا استحقت الهبة رجع بالعوض إن كان قائما ويضمنه إن كان مستهلكا من مشتمل الهداية وفي الخلاصة إن استحق العوض رجع في الهبة وإن استحقت الهبة رجع في العوض فإن هلك العوض يرجع بمثله أو بقيمته وإن استحق العوض وقد زادت الهبة لم يرجع وإن استحق نصف الهبة رجع في النصف من العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في نصف الهبة لكن يرد ما بقي ويسترد الهبة انتهى لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو رضا ويجوز تصرف الموهوب له بيعا وعتقا وهبة قبل القضاء بالرجوع ولا يجوز بعد القضاء
____________________

الصفحة 713