كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وهي أمانة في يده بعد القضاء لا يضمنها إلا بالمنع وإن استحق العوض في الهبة رجع في الهبة إن كانت قائمة ولا يرجع بقيمتها إن كانت هالكة بخلاف ما إذا استحقت الهبة حيث يرجع بقيمة العوض إن كان هالكا كما مر وهب من رجل أرضا وسلمها إليه وشرط عليه أن ينفق على الواهب من الخارج فالهبة فاسدة فلو كان الموهوب كرما وشرط عليه أن ينفق من ثمرته فالهبة صحيحة والشرط باطل لأن ثمرة الكرم موهوبة تبعا له فقد شرط رد بعض الموهوب عليه فيكون شرطا فاسدا فصحت الهبة والخارج من الأرض ملك الموهوب له لا موهوب لأنه خرج من يده وقد شرط عليه عوضا مجهولا والهبة بعوض مجهول فاسدة. من الوجيز. وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب قال أبو القاسم إن كان في الأرض كرم أو أشجار جازت الهبة ويبطل الشرط إن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة قال الفقيه أبو الليث لأن في الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وفي الأرض القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الأرض نماء لملكه فتكون له فكان مفسدا للهبة رجل ضل له لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها قال أبو يوسف هذه هبة فاسدة لأنها هبة على خطر والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر تجوز هذه الهبة أحد الشريكين إذا قال لشريكه وهبت لك حصتي من الربح قالوا إن كان المال قائما لا تصح لأنها هبة المشاع فيما يقسم وإن كان الشريك استهلك المال صحت الهبة لأنها صارت دينا بالاستهلاك والدين لا يقسم فيكون هذا هبة المشاع فيما لا يقسم
____________________

الصفحة 714