كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لو كانت الهبة جارية فوطئها الموهوب له ثم انتقضت الهبة برجوع الواهب في الهبة أو برد الورثة لا يلزمه العقر. من قاضي خان. مريض وهب أمة لرجل فوطئها فمات المريض وعليه ديون لا يجب العقر كما لو وهب له الصحيح فوطئها ثم رجع كذا في جامع الفتاوى وذكر محمد الخوارزمي مريض وهب أمة فوطئها من وهبت له فمات الواهب ولا مال له غيرها ولم يجز الورثة فنقضت في ثلثيها فعلى من وهبت له ثلثا عقرها وهذا يدل على أن حقهم يستند ولم يقتصر قال في فتاوى القاضي ظهير الدين كذا ذكر هذا الجواب في جواب هذه المسألة ولم يسنده إلى أصحابنا ولو صح ما ذكره لبطلت الهبة في الثلث الباقي في مسألتنا لكن لا أصل له ولا يكاد يصح إذ يخالف جواب كتب أصحابنا وفي سائر كتبهم إن حق الورثة وملكهم لا يستند والعقر لا يجب كذا في الفصولين من أحكام المرضى لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه فإن قال الواهب هي هذه حلف المنكر أنها ليست هذه الأب إذا عوض من مال الصغير عما وهب إنسان للصغير لم يجز. من الخلاصة. كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة أو شيئا آخر وهو ينفقه في عياله ليس لها أن ترجع بها عليه قال لآخر خذ بطعام كذا إلى دارك ووهبته منك فقال قبلت ثم حضر داره فأكله بعد رضا ويكون ذلك إذنا للقبض دلالة. من القنية.
____________________

الصفحة 715