كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له ثم استحقت وضمن الموهوب له لا يرجع على الواهب لأن القبض كان لنفسه والغرور لا يوجب الرجوع إلا إذا كان في عقد يرجع نقصه إلى الدافع أو في ضمن عقد معاوضة أو كان بالشرط كذا في كفالة الأشباه وهب لرجل شيئا فقال الموهوب له لرجل عوض الواهب من مالك ففعل لا يرجع بلا شرط الرجوع. من الفصولين. مريض وهب قنا قيمته ثلثمائة على أن يعوض قنا قيمته مائة وتقابضا ثم مات ولا مال له ولم تجز الورثة فالموهوب له يرد ثلثه ويسلم له ثلثاه ولم يأخذ من العوض شيئا ولو قال الموهوب له أزيد في العوض بقدر الزيادة من المحاباة على الثلث وآخذ القن كله لم يكن له ذلك ولو كان مكانه بيع رد مائة درهم وأخذ كل القن مريض وهب دارا قيمتها ثلثمائة على أن يعوضه قنا قيمته مائة فأخذها الشفيع بقيمة القن بحكم أو بدونه ثم مات المريض رد الشفيع ثلث الدار على الورثة إلا أن يشاء رد الكل وينقض أخذه ولو وهب بلا شرط فلا شفعة فيها ويرد الموهوب له ثلث الدار فيكون للورثة مع القن ولو شاء نقض الهبة في الكل مريض وهب كر بر قيمته ثلثمائة على أن يعوضه كذا قيمته مائة وتقابضا ثم مات المريض فلو شاء الموهوب له نقض الهبة ولو شاء رد ثلث الكر كذا في الهبة من أحكام المرضى. من الفصولين.
____________________

الصفحة 716