كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الباب السابع والعشرون في النكاح والطلاق
الفتوى على قولهما في الاستحلاف في دعوى النكاح فلو ادعت أنه تزوجها ووطئها فأنكر يحلف بالله ما وطئها فلو نكل يقضي بالمهر لا بالنكاح عند أبي حنيفة وعندهما يحلف بالله ما تزوجها قن تزوج حرة فادعى أن مولاه لم يأذن له به وقالت أذن له يفرق بينهما لإقراره بفساد النكاح ولا يصدق في إبطال المهر ويلزمه الساعة ولو دخل بها ولها نفقة العدة ولو لم يدخل بها يلزمه نصف المهر وكذا لو قال لا أدري أذن لي أو لا. من الفصولين. وفي فتاوى رشيد الدين زوج البنت البكر وقد خلا بها الزوج وقبض الأب الدستيمان فرده إلى الزوج فطلقها فلا يخلو إما أن يدفع إليه في صغرها أو بعد بلوغها وفي الحالين لها حق الخصومة مع الأب بقدر الدستيمان وفي مهر مثلها لها الخصومة مع الزوج ولو دفع الزوج الدستيمان إلى الأب بعد وطئها فرده الأب إلى الزوج فحق الخصومة في كل المهر لها مع الزوج لأنه دفع إلى الأب في حالة ليس له ولاية القبض قال صاحب الفصولين أقول فيه نظر لمنافاة بين ما ذكر وبين مقتضى هذا الدليل يعرف بالتأمل والحاصل أن تقرير التفصيل المذكور لا يخلو من ركاكة والحق أن يجعل الصغر مدار الحكم وفي قاضي خان زوجتها أمها وقبضت مهرها فبلغت وطلبت مهرها من الزوج فلو كانت الأم وصية لم يكن للبنت ذلك لبراءة الزوج بدفعه إلى الأم ولو لم تكن وصية فللبنت أخذ المهر من زوجها وهو يرجع به على الأم إذ ليس لها التصرف في مالها ودفعه إليها كدفعه إلى أجنبي وكذا الجواب فيما سوى الجد والأب والقاضي لأن غيرهم لا يملك التصرف في مال الصغيرة فلا يملك قبض مهرها ولو كان عاقدا بحكم الولاية والوكالة انتهى قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن يرجع به الزوج على الأم قائما لا هالكا لدفعه برضاه فيصير أمانة كما لو دفعه إلى أجنبي وفي الخلاصة والبزازية قبض الولي
____________________

الصفحة 717