كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

مهرها ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق إذا كانت البنت بكرا لأنه يلي القبض لا الرد وإن كانت ثيبا يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة وفيهما أيضا أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب وأقر الأب به لا يصح إقراره عليها وتأخذه من الزوج ولا يرجع على الأب إلا إذا قال أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت فإن له الرجوع في هذا على الأب جعل بعض مهرها مؤجلا والباقي معجلا ووهب البعض كما هو الرسم ثم قال إن لم تجز البنت الهبة فقد ضمنت من مالي لا يصح هذا الضمان بعد البلوغ وإن قال إن أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن صح لأنه مضاف إلى سبب الوجوب انتهى إذا قبض الولي مهر البكر فسكتت برئ الزوج إن كان القابض أبا أو جدا استحسانا خلاصة بعث بهدايا إلى خطيبة ابنه ثم مات الابن قبل الزفاف يرجع الأب بالقائم منها دون الهالك وإن بعث الهدايا من مال الابن برضاه بعث إلى الخطيبة دراهم وبعث قوم الخطيبة بيد المتوسطة ثيابا برسم العيدية وقالت هي لك عيدية فاقطعها ثيابا ففعل وهو بعث إليهم قدرا من التين والفواكه ثم فسدت المصاهرة فهم يتحاسبون ويترادون الفضل ولا يترادون ما أنفقوا في الضيافات من الجانبين العادة الجارية في بلدنا أنه يضمن الخاطب أنه يبعث إليه كذا وإلى بنات الخطيبة كذا ويتخذ أبوها ثيابا له ففعلوا ذلك وزفت إليه وتفرق بعد مدة ليس للزوج أن يحسب ما بعث إليها من المهر إذا بعث إليه في مقابلته ثيابا ولو أرسل إلى أهل خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابا كما هو العادة ثم بعد ذلك يقول هو نقدتها من المهر فالقول قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير إلى أجرة الحائك وبعضها إلى ثمن الشياه والحناء والشمع لم يقبل قوله في التعيين قال رضي الله عنه فحاصل جوابه في هذه المسائل أنه إذا بعث الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا يقبل قوله بعده أنه من المهر وإلا فالقول قوله أنه من المهر وإن اتخذوا له ثيابا
____________________

الصفحة 718