كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
بعث إلى الخطيبة دستيمان وزفها الأب إليه بلا جهاز فله أن يطالبه بقدر المبعوث جهازا نجم الأئمة البخاري له أن يطالبه بجهاز مثله فإن امتنع فله أن يسترد ما دفع إليه من دستيمان وهو اختيار الأئمة الكبار وجمال الدين الزيغد مولى وبرهان الدين والد الصدر الشهيد زفت إليه بلا جهاز له أن يطالب الأب بما بعث إليه من الدنانير وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث في عرفهم نجم الأئمة البخاري يفتي بأنه إذا لم يجهز بما يليق بالمبعوث فله استرداد ما بقي والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شيء صغيرة نسجت جهازا بمال أمها وأبيها وسعيها حال صغرها وكبرها فماتت أمها وسلم أبوها جميع الجهاز إليها فليس لأخواتها دعوى نصيبهم من جهة الأم. من القنية. رجل من التركمان جرى بينه وبين أولياء المرأة الدم ويردم المفهوم من هذه الألفاظ في عرفهم في قول الولي ويردم أنه إجابة الخاطب والوعد له بالعقد
____________________