كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

عاد إلى الوفاق حيث برئ عن الضمان وقال بعض مشايخنا إنه لا فرق بين الوديعة والإجارة إلا أن الوديعة مطلقا أما الإجارة على الذهاب دون المجيء حتى لو استأجرها ذاهبا وجائيا لا يضمن كالوديعة وهذا ليس بصحيح بل بين الوديعة والإجارة فرق على ما ذكرنا وكتابنا هذا لا يحتمل الفرق 66 استأجرها ليركبها بنفسه فأركبها غيره ضمن والأجر عليه 67 استأجر حمارا وقبضه فأرسله في كرمه وتركه فسرقت بردعته وأصاب الحمار البرد فمرض ورده على صاحبه فمات من ذلك المرض إن كان الكرم حصينا والبرد بحال لا يضر مع البردعة لا شيء عليه من الضمان في البردعة والحمار فإن كان بحال يضره مع البردعة ضمن قيمة الحمار دون البردعة وإن كان الكرم غير حصين إن كان البرد بحال يضر بالحمار مع البردعة ضمن قيمتها وإن كان بحال لا يضره به مع البردعة ضمن قيمة البردعة دون الحمار وعليه نقصان قيمة الحمار إلى وقت الرد إلى صاحبه لأنه بمنزلة الغاصب للحمار حين أرسله في الكرم فإذا سلمه إلى صاحبه برئ من الضمان قال رحمه الله ذكر الحصين ولم يفسره في النوازل فعرضت على القاضي الإمام فقال إنه يكون له حيطان وباب مغلق فإن عدم أحدهما فهو غير حصين والمراد من الحائط أن يكون مرتفعا بحيث لا يقع بصر المار على ما في الكرم ا هـ 68 استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا كيلا معلوما فحمل عليها قدره برا ضمن وإن نصفه برا قال السرخسي يضمن وقال أبو بكر رحمه الله لا يضمن وهو الاستحسان وهو الأصح ولو زاد وبلغ المكان ثم هلك ضمن قدر الزيادة لأنه صار غاصبا لذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد على المالك ولو خالف في الجنس بأن شرط برا فحمل قدره شعيرا ففي القياس يضمن وفي الاستحسان لا لأنه أخف فإن سميت لزم المسمى وإن عطبت
____________________

الصفحة 72