كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وفي قول الخاطب الدم يفهم إنه مستمر على الخطبة لا يرجع عنها وما يعطي الخاطب في هذه الحالة فرسا يسمونه بأشلق معناه حق التربية ويكون ذلك لأبيها وما يعطي من الدراهم أيضا يسمونه سود حقي معناه حق الإرضاع ويكون ذلك لأمها وما يعطي من الدراهم أيضا يقال له قفتا نلق معناه حق القباء ويكون ذلك لأختها وكل ما يدفع الخاطب من الدراهم والخيل والثياب بشرط جريان العقد بينهم في المستقبل فهل ينعقد النكاح باللفظين الأوليين أم لا وهل للزوج أن يرجع في المدفوع المذكور أم لا وهو الفرس والثياب والدراهم بعد جريان العقد أو قبله أم لا قال الإمام شمس الدين محمد الحريري النخعي الأنصاري لا ينعقد النكاح باللفظتين الأوليين وما دفعه إلى هؤلاء قبل العقد فله الرجوع فيه بالشروط المعتبرة في ذلك وقال الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي لا ينعقد النكاح باللفظتين الأوليين وهما قول الولي ويردم وقول الخاطب الدم فإن المفهوم من عرفهم من قول الولي ويردم إجابة الخاطب والوعد له بالعقد ومن قول الخاطب الدم إنه مستمر على الخطبة لا يرجع عنها وكل ما يرسله الخاطب إلى بيت المخطوبة مما يتسارع فيه الفساد فهو هدية مطلقة ليس له الرجوع في شيء منها وما يرسله سوى ذلك كالدراهم والخيل والثياب فهو هدية مقيدة بشرط جريان العقد في المستقبل هذا هو المعروف من عرف التركمان ومن يجاورهم من المسلمين في بلد الروم والهدية المقيدة المذكورة من الدراهم ونحوها باقية على ملك الخاطب له أن يطلب بها من قبضها منه كذا في مشتمل الأحكام نقلا عن الظهيرية جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى قال رحمه الله الصواب والصحيح في تسليم الثياب الختن ما أجاب به
____________________

الصفحة 720