كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
نجم الأئمة البخاري إنه إذا حملت الثياب التي اتخذت باسم الختن إلى بيت الختن ثبت الملك له فيها إذا لم يكن الحمل إليه للرؤية والاسترداد بعدها وإن كان وضعوا في الجهاز ثيابا باسم أخ الختن وحملت مع ثياب الختن إلى بيته لا يثبت لأخيه الملك ما لم يقبضها امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من إبريسم كان يشتريه أبوها ثم مات الأب فهذه الأشياء لها باعتبار العادة قال لختنه خذ هذه الدراهم واشتر بها لنفسك متاعا ولأهلك ديباجا ففعل فليس له دعوى الدراهم التي قال له واشتر بها لنفسك عليه أرسل إلى ختنه ثيابا فقبضها ليس له استردادها إذا خاطها الختن دفعت في تجهيز بنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من بنته وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن بعث عند الخطبة إليها أشياء مرسومة فيها ديباج ثم زفت إليه ثم قال آخذ الديباج ليس له ذلك . من البزازية. يعني فليس له أن يسترده منها جبرا إذا بعث إليها على وجه التمليك زوج ابنته وجهزها بأمتعة معينة ولم يسلمها إليها ثم فسخ العقد وزوجها من آخر فليس لها مطالبة الأب بذلك الجهاز لأن التجهيز تمليك فيشترط فيه التسليم ولو كان لها على أبيها دين فجهزها ثم قال جهزتها بما لها علي وقالت بل بمالك فالقول للأب وقيل القول للبنت والأول أصح فإنه لو قال الأب كان لأمك علي مائة دينار فاتخذت الجهاز بها وقالت بل من مالك فالقول للأب قال رحمه الله ولعل الفرق بينهما أن دين البنت على الأب معلوم في المسألة الأولى وقد ادعى البراءة عنه فلا يصدق وفي الثانية إنما
____________________