كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

عرف الدين بإقراره ولكن مع البراءة عنه فكان القول له كمن قال للقاضي بعت هذا العبد من فلان وغاب قبل نقد الثمن يبيعه القاضي ويدفع الثمن له وإن كان قضاء على الغائب لأن كون العبد للغائب إنما ظهر بإقراره مشغولا بحقه بخلاف ما إذا كان قبله معلوما لا يبيعه. من القنية. وفي قاضي خان بعث إلى امرأته متاعا وبعث إليه أبوها متاعا فقال الزوج ما بعثته مهر صدق مع يمينه فلو حلف فللمرأة رد المتاع لو قائما وإلا ترد مثله لو مثليا لأنها لم ترض بكونه مهرا وترجع ببقية المهر ولو قيميا لا ترجع على الزوج ببقيته قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن يكون لها رد قيمة قيمي هلك لترجع ببقية المهر لو كانت أكثر لأنها لم ترض بكون المدفوع من المهر فينبغي أن يجوز لها رده قائما ورد قيمته هالكا لتصل إلى حقها قال قاضي خان وأما ما بعثه أبوها فلو كان هالكا لا يرجع على الزوج بشيء ولو قائما وبعث الأب من مال نفسه فله أخذه من الزوج لأنه هبة لغير ذي الرحم المحرم ولو بعثه من مال ابنته البالغة برضاها لا ترجع فيه لأنه هبة أحد الزوجين للآخر ولا رجوع فيه قال صاحب الفصولين أيضا أقول ينبغي أن يكون للأب الرجوع فيما بعثه من ماله ولو هالكا لأنه بعثه على سبيل العوض من الهبة فلما لم يحصل غرضه ينبغي أن يجوز رجوعه قلت ونعم ما قال لو أنفق على امرأته مدة فتبين فساد النكاح بأن شهدوا بأنها أخته رضاعا وفرق بينهما فله أن يرجع عليها بما أنفق لو أنفق بفرض القاضي لأنه تبين أنها أخذت بغير حق أما لو أنفق بلا فرض لم يرجع بشيء وكذا لو فرضها القاضي وأخذتها وأكلت في بيت زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو أكلت في بيته بإباحته أنفق على معتدة غيره على أن يتزوجها بعد العدة إن رضيت به فله أن يرجع بما أنفق زوجت نفسها منه أو لا وقيل إنما يرجع لو شرط الرجوع بأن قال أنفق عليك بشرط أن تتزوجي بي وإلا فأرجع عليك بما أنفق ولا يرجع لو لم يشترط الرجوع والأصح أنه يرجع لو لم تتزوج لا لو تزوجت سواء شرط الرجوع أو لا هذا لو أنفق بشرط التزوج أما لو أنفق بلا شرط ولكن علم عرفا أنه
____________________

الصفحة 722