كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ينفق بشرط التزوج قيل يرجع وهو الأشبه إذ المعروف كمشروط وقيل الصحيح أنه لا يرجع وقيل الأصح أنه يرجع تزوجته أو لا لأنه رشوة وهذا لو دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما لو أكلت معه لا يرجع قال لرجل اعمل في كرمي هذه السنة حتى أزوجك ببنتي فعمل فلم يزوجها منه قيل يجب أجر مثل عمله وهو الأشبه وقيل لا وكذا لو اختلفا فيما لو عمل بلا شرط الأب ولكن علم أنه إنما يعمل طمعا في التزوج وعلى هذا لو قال رجل لآخر اعمل معي حتى أفعل معك كذا فأبى عجل لامرأته نفقة ستة أشهر فماتت ليس له أن يرجع كرجوع الهبة ينقطع بالموت وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى ولو هلكت في يدها لم يرجع بالإجماع. من الفصولين. مبتوتة أخذت نفقة العدة سنتين ولم تقر بانقضاء العدة فولدت بعد سنتين حتى لم يثبت نسب الولد من الزوج بالإجماع لا ترد على الزوج شيئا عند أبي يوسف لأن الزنا إن ثبت لا يبطل النفقة وعندهما ترد نفقة ستة أشهر ويحمل على التزوج بآخر والولادة منه وأقل مدة ذلك ستة أشهر من الحقائق أقامت امرأة البينة على زوجها أنه طلقها ثلاثا وقد دخل بها فلها نفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهود فإن لم يعدل الشهود يرجع الزوج عليها بما أخذت إن أخذت بفرض القاضي وبغيره لا يرجع. من الوجيز. وفي الأقضية رجلان شهدا على رجل أنه طلق امرأته المدخولة طلاقا بائنا أو ثلاثا أو أعتق أمة فإني أحول بينه وبين المرأة والأمة حتى أسأل عن الشهود وإن كان للزوج بيت واحد يجعل بينهما سترا بخلاف مطلقة الثلاث حيث يجعل بينهما امرأة ثقة فإن طالت المدة في مسألة الشهود يفرض لها من النفقة قدر مدة العدة وسواء ادعت هي الطلاق أو جحدت أو سكتت فإن زكيت البينة سلم لها النفقة وإن لم تزك ردت ما أخذت من النفقة على الزوج لأنها كالناشزة لأنها ممنوعة عنه وما أكلت بإذنه لا بفرض القاضي فهو تبرع فلا
____________________

الصفحة 723