كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
يسترد هذه في كتاب القضاء. من الخلاصة. خطب امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى تدفع إليه دراهم فدفع وتزوجها يرجع بما دفع لأنها رشوة الوكيل بالتزويج إذا ضمن لها المهر فإن أدى إن كان الضمان بأمره يرجع وإلا فلا وفي رواية المنتقى يرجع وإن أدى بغير أمره رجل قال لمطلقته لا أتزوجك ما لم تهبيني ما لك علي من المهر فوهبته مهرها على أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوج أو لم يتزوج تزوج امرأة بألف ثم جدد النكاح بألفين اختلفوا فيه ذكر الشيخ المعروف بخواهر زاده في كتاب النكاح على أن قول أبي حنيفة ومحمد لا يلزم الألف الثانية ومهرها ألف درهم وعلى قول أبي يوسف يلزمه الألف الثانية وفي المحيط ذكر قول أبي يوسف مع أبي حنيفة وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا وذكر عصام أن عليه ألفين ولم يذكر خلافا وفي المحيط ذكر عصام في كتاب الإقرار أنه لا تثبت الزيادة وفي النوازل عن الفقيه أبي الليث إذا جدد المهر يجب كلا المهرين وفتوى الإمام القاضي الأجل على أنه لا يجب بالعقد الثاني شيء إلا إذا عنى به الزيادة في المهر فحينئذ يجب المهر الثاني والزيادة في المهر جائزة حال قيام النكاح عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر امرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج أشهد أن لها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه والمختار عند الفقيه أبي الليث أن إقراره جائز إذا قبلت المرأة الواجب في النكاح الفاسد الأقل من المسمى ومن مهر المثل إن كان تسمية وإن لم يكن يجب مهر المثل بالغا ما بلغ وإنما يجب ذلك بالجماع في القبل ولا يجب بالخلوة والمس عن شهوة والتقبيل والوطء في الدبر خلاصة قالت المعتدة لزوجها تزوجني فقال هبي لي المهر الذي لك علي
____________________