كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

فأتزوجك فأبرأته مطلقا غير معلق بشرط التزوج يبرأ على جهة الرشوة فلا يصح. من القنية. تزوجها وبعث إليها بهدايا وعوضته وزفت إليه وفارقها فقال ما بعثته فكله عارية فالقول له في متاعه لأنه ينكر التمليك ولها أخذ ما بعثته لأنها زعمت أنه عوض الهبة فلما لم يكن هبة لم يكن عوضا فلكل منهما أخذ ما بعثه قيل هذا لو صرحت حين بعثته أنه عوض ولو لم تصرح به ولكنها نوته كان هبة وبطل نيتها ولو استهلكت ما بعثه الزوج إليها فأنكر الهبة وحلف ينبغي أن يجوز له التضمين لأن حكم العارية كذلك وكذا لو أتلف الزوج ما بعثته إليه ينبغي أن يجوز لها التضمين وفي القنية وقيل لا يرجع كل واحد بما فرق على الناس صاحبه بإذنه أو دلالة ولا بالمأكولات من الأطعمة والفواكه الرطبة انتهى لو ماتت المرأة فاتخذت والدتها مأتما فبعث زوج الميتة بقرة إلى صهرته لتذبحها وتنفقها ففعلت وطلب الزوج قيمتها فإن اتفقا على شرط الرجوع يرجع لا لو اتفقا على أنه لم يذكر القيمة لأنها فعلت بإذنه بلا شرط القيمة ولو اختلفا فيه فالقول لأم الميتة لأنها تنكر شرط الضمان وقيل ينبغي أن يصدق الزوج لأن الأم تدعي الإذن بلا عوض وهو ينكره فالقول له كمن دفع إلى آخر دراهم فأنفقها فقال له ربها أقرضتكها وقال القابض وهبتني فالقول لربها هذه الجملة. من الفصولين. سوى المنقول. من القنية. لو بعث إلى امرأته شيئا هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها قال والمراد منه ما يكون متهيئا للأكل أما الحنطة والشعير فالقول قوله وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيره ليس له أن يحسبه من المهر. من الهداية. لو قبض المهر أبوها من زوجها فسكتت يكون إذنا إلا أن تقول لا تقبضه فإذا لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج. من الفصولين.
____________________

الصفحة 725