كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

إذا قال الأب اشهدوا أني قد زوجت ابني فلانا بألف من مالي لم يلزمه إلا أن يؤدي فيكون صلة قال كأنه عن أبي يوسف. من الخلاصة. امرأة زوجت نفسها برسالة وضمن الرسول بالمهر وقال أمرني بالرسالة فإن أقر به الزوج لزمه النكاح والضمان لازم للرسول وإن جحد الزوج الأمر فلا نكاح ولها على الرسول نصف الصداق هذا إذا استحلف القاضي الزوج بنكاحها فنكل وطلبت المرأة من القاضي التفريق ففرق بينهما فيكون الواجب على الزوج في زعم الرسول نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها فأما إذا لم تطالب المرأة القاضي بالتفريق فيكون في زعمها أن الواجب جميع المهر فيجب على الرسول كله زوج الأب صغيرته وضمن لها المهر من زوجها جاز فإن شاءت أخذت من الأب وإن شاءت أخذت من الزوج إذا بلغت وكذا إذا ضمن عن ابنه الصغير جاز وإن أدى لا يرجع على الولد استحسانا لأنه صلة عادة وإن مات قبل أن يؤدي وأخذ من تركته يرجع به بقية الورثة على الابن في حصته لأن الصلة لم تتم قبل الأداء بخلاف ما لو ضمن عن ابنه الكبير بغير إذنه ومات وأخذ من تركة الأب حيث لا يرجع بقية الورثة على الابن في حصته لعدم الأمر بالضمان بالمهر فيكون متبرعا في حق الكبير فإن ضمن في المرض ومات أخذ من تركته ويرجع باقي الورثة على الابن وإن ضمن وصي الزوج وهو ولي ثم أدى رجع به في مال الصغير
____________________

الصفحة 726