كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لو زوجه الوكيل امرأة بألف على أنه ضامن بها أخذت أيهما شاءت بالألف وأيهما أدى لم يرجع على صاحبه بخلاف ما لو خالعها الوكيل على أنه ضامن لها فالمال على الوكيل ويرجع به عليها لأن الأمر بالخلع أمر بالتزام المال لأن الخلع يصح بدون الأمر فيعتبر الأمر لوجوب البدل والنكاح لا يصح بدون الأمر فيعتبر الأمر لصحة النكاح لا لوجوب البدل ولو زوجه الوكيل امرأة على عبده أو على عرضه جاز فإن هلك في يد الوكيل رجعت بقيمته على الزوج وفي الخلع يرجع على الوكيل ويجبر الوكيل على تسليم العبد قبل الهلاك بخلاف ما لو زوجه على ألفه لا يجبر الوكيل على دفع ماله. من الوجيز. وفي الصغرى الأب إذا زوج الصغير امرأة وضمن عنه المهر وأدى كان متطوعا استحسانا لا إذا أشهد عنه الأداء أنه إنما أدى ليرجع فحينئذ لا يكون متطوعا ويرجع في ماله وضمن عنه هذا إذا كان الضمان والأداء جميعا في حال صحة الأب أما إذا ضمن في حال الصحة وأدى في المرض أو ضمن في صحته ومات فأخذت المرأة من ماله عند أبي حنيفة وعند محمد لا يكون متبرعا بل يحتسب من ميراث الابن وقال أبو يوسف هو متبرع لا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن بشيء انتهى وفي شرح المجمع غير الأب من الأولياء وكذا الوصي إذا ضمن المهر عن الصغير وأدى من ماله يرجع في مال الصغير وإن لم يشترط الرجوع اتفاقا ولو ضمن الأب المهر عن ابنه الكبير بغير أمره لا يرجع الورثة عليه اتفاقا وإن ضمن بأمره يرجعون اتفاقا ولا يجب إجماعا المهر على الأب بلا ضمان لفقر ولده الصغير وقال مالك يجب عليه كما في المجمع وكذلك يجب عليه عند الشافعي وأحمد كما في درر البحار الأب إذا قال للختن حين يقبض مهر بنته أقبض منك على أن أبرئك من مهر بنتي فلو رجعت على الزوج فالزوج يرجع على الأب في الوكالة. من الخلاصة. زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر أجنبي بأمر الأب وأدى يرجع على الابن وكذا الوصي لو أدى مهره يرجع لو أشهد الأب عند الأداء أنه يرجع في مال ابنه ولم يكن أشهد حين ضمن له أن يرجع في مال الصبي وفي نوادر إبراهيم لو كبر الابن ثم ادعى الأب أنه أشهد يرجع وإن لم يشهد لا يرجع هذا إذا لم يكن للصبي دين على الأب أما إذا كان عليه دين
____________________

الصفحة 727