كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
فأدى مهره ولم يشهد ثم قال أديت مهره من دينه الذي علي صدق الأب إن كان صغيرا ولو كان الابن كبيرا لا ويكون متبرعا. من الخلاصة. إذا رهن بمهر المثل شيئا فقبضته ثم طلقها قبل الدخول بها يبطل الدين عند أبي يوسف ولا يكون رهنا بالمتعة فإذا هلك لا يهلك بالمتعة بل يهلك أمانة وترجع هي على الزوج بالمتعة وقبل الهلاك ليس لها متعة وقال أبو حنيفة ومحمد يصير رهنا بالمتعة حتى يهلك مضمونا بالمتعة ولا يرجع واحد منهما على صاحبه سواء كان قيمة الرهن مثل المتعة أو أكثر وإن كان أقل من قيمة المتعة ترجع عليه إلى تمام قيمة المتعة من الحقائق إذا فسخ النكاح بخيار البلوغ إن كان بعد الدخول يجب كمال المهر وإن كان قبل الدخول يسقط كل المهر لأن الفرقة بخيار البلوغ فسخ من كل وجه تزوج امرأة وهي ساكنة في دار محلة فنزل بها وضمن عنها لرب الدار وأدى لا يرجع عليها وإن كان الضمان بأمرها لأن في العادة أن ما ضمن صلة فصار كما لو شرط في الكفالة أن لا يرجع عليها ونظيره إذا ضمن المهر عن الابن وقد مر . من الصغرى. لو فرق بين الزوج وزوجته بفساد النكاح فإن لم يدخل بها فلا مهر ولو خلا بها وإن دخل بها فلها الأقل من المسمى ومن مهرها لو سمى وإلا فلها مهر مثلها بالغا ما بلغ ولو جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة وفيه أيضا ما قبض على سوم النكاح ضمن يعني لو قبض أمة غيره ليزوجها بإذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها والمهر قبل تسليمه مضمون وكذا بدل الخلع في يد المرأة مضمون يعني لو تزوجها على عين أو خالعها فهلك قبل قبضه يلزم مثله في المثلي وقيمته في القيمي انتهى
____________________