كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

رجل جامع صغيرة لا يجامع مثلها فماتت إن كانت أجنبية تجب الدية على العاقلة وإن كانت منكوحة فالدية على العاقلة والمهر على الزوج ولو أزال بكارة امرأة بحجر أو غيره يجب عليه المهر كما في الجنايات. من الخلاصة. صبي تزوج امرأة بغير إذن أبيه ودخل بها لا مهر لها عليه وفي العبد المحجور يجب بعد العتق لأنه ضمان قولي تزوجها ودخل بها وقال لم أجامعها وصدقته فعليه كمال المهر خلا بها ولم تمكنه من نفسها ففيه اختلاف المشايخ المتأخرين صغير يقدر على الإيلاج زفت إليه امرأته وهي صغيرة يجامع مثلها وخلا بها لا يجب كمال المهر المريض القادر إذا لم يشته شرف الأئمة المكي خلوة الصبي الذي لا يتحرك ويشتهي ينبغي أن توجب كمال المهر باع عبده بعدما زوجه امرأة فالمهر في رقبة الغلام يدور معه أينما دار وهو الصحيح كدين الاستهلاك زوج عبده حرة ثم أعتقه تخير في تضمين المولى أو العبد زوج مدبره امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة المدبر يؤخذ به بعد العتق تزوجها وكانا في الدار شهرين ثم قال الزوج كنت غير بالغ حين تزوجتها وهو رجل تام الخلقة لا يصدق فيه وعليه تمام المهر إذا لم يطأها وهو غير بالغ لكنه خلا بها خلوة صحيحة فعليه كمال المهر رجل تحته امرأة يدعي نكاحها غيره قبله ويصدقه الثاني لرغبته عنها أو لغلاء مهرها ولا دخول هناك منهما يرجع إليها فإن أقرت للأول فهي زوجته فإن لم تقر فلا بد له من البينة وقد بانت من الثاني وعليه نصف المهر قالت له طلقته طلاقا رجعيا راجعتك يا همج كابين لا
____________________

الصفحة 729