كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فالقيمة والأجر وإن شرط شعيرا فحمل قدره برا ضمن قيمتها لأنه أثقل كالحديد مكان البر كما في البزازية 69 ومن اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه إلا إذا كان زائدا في الوزن فحينئذ يضمن عند أبي حنيفة ما زاد الثقل وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله الحمر ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله. من الهداية. قال في الإيضاح يضمن كل قيمته عنده في رواية الجامع الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهما وإن كان لا يوكف أصلا أولا توكف بمثله الحمر ضمن كل القيمة اتفاقا من الحقائق 70 استأجر دابة بغير لجام أو كانت ملجمة فنزعه وأبدله بلجام يلجم به مثلها لا يضمن وإن ألجم بلجام لا يلجم به مثلها ضمن من قاضيخان 71 ومن استأجر دابة إلى مصر ولم يسم ما يحمل عليها فحمل ما يحمل الناس أي المعتاد فنفقت في الطريق فلا ضمان عليه لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة. من الهداية. 72 لو أردف المستأجر خلفه آخر بغير ذكره في العقد فعطبت الدابة فعليه نصف
____________________

الصفحة 73