كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يجب عليه شيء من المهر كانت وهبت مهرها قبل أو لا ولو دفع إليها داره ثم تخاصما فأبرأته عن مهرها ليطلقها فطلقها لا يبرأ. من القنية. المهر ما دام في يد الزوج فهو مضمون عليه بالقيمة لأن النكاح لا يفسخ بهلاك المهر فبقي السبب الموجب لتسلمه فإذا عجز عن تسليم عينه يلزم قيمته لأنها قائمة مقامه ولو هلكت العين الممهورة في يد الزوج فعليه قيمتها وكذا إذا استحقت وكذلك لو وهبتها من الزوج ثم استحقت يرجع عليه بقيمتها ولو استحق نصف الدار الممهورة أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت كل القيمة فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي لأن التسمية مع الاستحقاق صحيحة فكان في حقها في نصف المسمى وإنه باق ولو حدث بالمهر عيب سماوي قبل القبض فإن شاءت أخذت ناقضا بلا غرم النقصان وإن شاءت أخذت القيمة يوم العقد وإن حدث بفعل الزوجة صارت قابضة بالجناية وإن حدث بفعل أجنبي فإن شاءت أخذت قيمة النقصان من الأجنبي وإن شاءت أخذت قيمته من الزوج واتبع الجاني بالأرش وإن حدث بفعل المهر ففي ظاهر الرواية في حكم جناية الزوج لأن المحل مضمون في يده وفي رواية كالآفة السماوية ولو قبضت المهر ثم تعيب بفعلها أو بآفة سماوية قبل الطلاق أو بعده قبل الحكم بالرد فإن شاء الزوج أخذ نصفه ولا يضمنها النقصان وإن شاء ضمنها نصف قيمته صحيحا يوم القبض ولو بعد الطلاق والحكم بالرد فللزوج أن يأخذ نصفه ونصف الأرش وإن تعيب بالقول يضمنها نصف القيمة لا غير وإن تعيب بفعل الزوج فهو كجناية الأجنبي وبفعل المهر كآفة سماوية ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها ولا يرجع على الزاف رجل تزوج امرأة وتزوج أبوه ابنتها فزفت امرأة كل واحد
____________________

الصفحة 730