كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

منهما للآخر فعلى الواطئ الأول جميع مهر الموطوءة ونصف مهر امرأته ولا يلزم الواطئ الأخير شيء لأن البينونة جاءت من قبلها قبل الدخول بها فإن وطئا معا لا شيء على واحد منهما ذكر هشام عن محمد صبي جامع امرأة بشبهة نكاح فلا مهر عليها وتجب عليها العدة صبي أو مجنون جامع امرأة ثيبا وهي نائمة فلا مهر عليه وإن كانت بكرا فأفضاها فعليه مهر إتلافها لأنهما يؤاخذان بضمان الإتلاف لو وطئ الرجل جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ امرأة في نكاح فاسد مرارا فعليه مهر واحد ولو وطئ الابن جارية أبيه أو جارية امرأته مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه بكل وطء مهر والأصل في جنس هذه المسائل أن الوطء في دار الإسلام لا ينفك عن عقوبة أو غرامة صيانة للأبضاع المحترمة فإذا سقطت العقوبة للشبهة وجبت الغرامة حقا لها وكل وطء حصل عقيب شبهة الملك مرارا لا يجب فيه إلا مهر واحد لأن الوطء الثاني صادف ملك الغير رجل زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنها فعليه مهران مهر بالوطء عن شبهة ومهر بالنكاح هذه الجملة من الوجيز
____________________

الصفحة 731