كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولو وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر ومن وطئ جارية أبيه فولدت منه فادعاه فهي أم ولده وعليه قيمتها ولا مهر عليه وقال زفر والشافعي يجب المهر. من الهداية. ولو وطئ مكاتبته مرارا يجب مهر واحد وإذا ظهر في المنكوحة أنه حلف بطلاقها إذا وطئها مرارا يجب مهر واحد وأحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة مرارا قال الصدر الشهيد لم يذكر في الكتاب واختار الشيخ الإمام الأجل الوالد برهان الأئمة والدين إنه يجب بكل وطئ نصف مهر وفي نوادر هشام عن محمد اشترى جارية فوطئها مرارا ثم استحقت عليه مهر واحد وإذا استحق نصفها عليه نصف المهر إذا خالعها بعد الدخول على مهرها إن لم يكن المهر مقبوضا سقط كل الصداق وإن كان مقبوضا رجع عليها بجميع المهر عند أصحابنا الثلاثة ثم هاهنا مسألة صارت واقعة وهي المرأة في عرفنا إذا قالت بالفارسية خوشين حريدم بكابين وعدت والبعض مقبوض وهو المعجل دون البعض نقل عن الإمام فخر الدين أنه لا يرجع والمراد بقية المهر وإن كان قبل الدخول إن كان المهر مقبوضا وهو ألف درهم لا يرجع عليها إلا بالألف درهم استحسانا وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه كل المهر ولا يرجع عليها بشيء استحسانا إذا خالعها على مهرها وإن خالعها على عشرة ومهرها ألف درهم إن كان بعد الدخول والمهر مقبوض رجع عليها بمائة درهم وسلم الباقي لها في قولهم جميعا وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه كل المهر عند أبي حنيفة العشر بحكم الشرط والباقي بمقتضى لفظ الخلع لما تبين وعندهما لا يسقط إلا عشر المهر وإن كان قبل الدخول إن كانت قبضت
____________________

الصفحة 732