كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
مهرها عند أبي حنيفة سقط رحمه الله يرجع عليها بخمسين درهما استحسانا وفي القياس يرجع عليها بمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط كل المهر عند أبي حنيفة عن الزوج العشر بحكم الشرط وبرئ عن الباقي بحكم الخلع لو خالعها ولم يذكر العوض ذكر شمس الأئمة السرخسي في نسخته إنه يبرأ كل واحد منهما عن صاحبه وذكر الإمام خواهر زاده إن هذا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهما وهو الصحيح وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا بذكر الخلع وفي رواية عن أبي حنيفة وهو قولهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ولا يبرأ عن نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهم جميعا إلا إذا شرط ذلك في الخلع وأما نفقة الولد وهي مؤنة الرضاع فلا تقع البراءة عنها إذا لم يشترط مع الخلع بالإجماع وإن شرط إن وقت لذلك وقتا بسنة ونحوها جاز وإن لم يوقت لا يجوز ولا تقع البراءة عنها ولو قالت خوشين حريدم بهر حقي كه مرا بر ترست لا يبرأ عن نفقة العدة ولو خلع الأجنبي مع الزوج بمال نفسه صح الخلع ولم يسقط المهر عن الزوج لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها والمهر حقها والمباراة كالخلع عند أبي حنيفة ومحمد والطلاق على مال فيه روايتان عن أبي حنيفة والصحيح أنه لا يوجب البراءة ولو كان الخلع بلفظ البيع والشراء اختلف المشايخ فيه على قول الإمام أبي حنيفة وعندهما الجواب فيه كالجواب في الخلع. من الخلاصة. وفي البزازية المبارأة لا توجب البراءة عن دين آخر غير دين النكاح في الصحيح ولفظ البيع والشراء هل يوجب البراءة عن حقوق النكاح على قول الإمام اختلف فيه وكذا لفظ خريد وفروخت قال مشايخ ما
____________________