كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وراء النهر يوجب البراءة عن كل حقوق النكاح عنده والصحيح إنه لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكره طلقها على ألف قبل الدخول ولها عليه ثلاثة آلاف درهم تسقط ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقي عليه ألف وخمسمائة وتقاصا بألف ولا ترجع عليه بخمسمائة عند البلخي وترجع عند غيره وعليه الفتوى بناء على أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم لا فالبلخي يوجبه وغيره لا وعن محمد أنهما إذا تخالعا ولم يذكرا المال أنه باطل لأنه بلا مال فإن قال لها اخلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء لأنه صريح في عدم المال ووقع البائن وقال الإمام السغدي إذا تخالعا ولم يذكرا بدلا ترد عليه ما أخذت من المهر ولو قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي منك وأجاز الزوج وقع بغير مال وقال الإمام الثاني إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لا يكون إلا بمال إلا أن ينوي بغير مال وفي الإيضاح مطلق لفظ الخلع في المتعارف محمول على الطلاق بغير حق وذكر شيخ الإسلام قال لها اخلعي ولم يذكر بدلا فقالت خلعت يقع الطلاق بائنا ولا يكون خلعا كأنه قال لها طلقي نفسك بائنا فقالت طلقت وقد مر أنه يكون خلعا وترد ما ساق إليها من المهر وإن كان عليه مهر برئ قالت اختلعت فقال الزوج طلقت وقع البائن ولا يبرأ الزوج عن المهر انتهى ما في البزازية لو تزوج امرأة ولم يسلم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة وهي درع وخمار وملحفة
____________________

الصفحة 734