كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

إذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الرجل بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا فالعقدان جائزان ويجب مهر المثل ولو تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسمائة وكذلك إذا كان المهر مكيلا أو موزونا أو شيئا آخر في الذمة وإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء وقال زفر يرجع عليها بنصف الصداق ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباقي ثم طلقها يرجع عليها بنصف ما قبضت ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو كان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء وفي القياس وهو قول زفر يرجع عليها بنصف قيمته كما إذا باعته من زوجها وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه بخلاف ما إذا كان المهر دينا وبخلاف ما إذا باعت من زوجها لأنه وصل إليه ببدل ولو تزوجها على حيوان أو عرض في الذمة فكذلك الجواب. من الهداية. ولو تزوجها على أقل من مهر مثلها على أن يطلق ضرتها فإن وفى وإلا أمرناه بتكميله خلافا لزفر من المجمع وإن تزوج مسلم امرأة على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر المثل وإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة وقالا لها مثل وزنه وإن تزوجها على هذا
____________________

الصفحة 735