كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة سقط رحمه الله وكذا عند محمد سقط رحمه الله وقال أبو يوسف سقط رحمه الله تجب القيمة كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم وإن تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا وقال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة لها العبد وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد. من الهداية. ولو أزال عذرتها بدفع فطلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر عند أبي حنيفة وأفتى محمد بكله من المجمع إذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك جائز في دينهم فدخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر. من الهداية. الأب لو خالع مع زوج بنته البالغة على إنه ضامن صح حتى لو أخذت المهر من زوجها فله الرجوع على الأب ووجه الصحة هو أن الأب كأنه قال اختلعت برضا بنتي وضمنت مهرها إن أنكرت الإجازة وقبضت منك فأنا ضامن فصح هذا من حيث الحكم احتيالا لصحة الضمان كذا في الفصولين من الفصل الثامن والعشرين
لو قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر فإن مات لتمام الشهر طلقت إلى أول الشهر فتعتبر العدة من أوله ولو وطئ في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجعيا وغرم العقر لو كان بائنا ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان كذا في الأشباه من الأحكام الأربعة وكيل المرأة إذا زوجها أو الأب إذا زوج البالغة أو الصغيرة بمهر مسمى ثم إن الوكيل أو الأب أبرأ الزوج من كل المهر أو من بعضه وشرط الضمان على نفسه لم تصح الهبة والإبراء إلا أن تجيز المرأة إذا كانت بالغة وشرط الضمان باطل
____________________