كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
والحيلة لهذا أن يقول الوكيل أو الولي إن كانت المرأة كبيرة أمرتني بالهبة أو الإبراء فإن أنكرت ذلك وأخذت منك بغير حق فأنا ضامن لك بكذا فصح هذا الضمان كذا في فصل الوكالة من النكاح من فتاوى قاضي خان
وفي الفصولين من الفصل الثاني والعشرين هنا مسائل يحتاج إلى ذكرها منها أن الأب لو زوج كبيرته فطلبوا أن يبرأ الزوج عن شيء من المهر فلا سبيل إليه بأن يقر الأب بقبض شيء منه لأنه كذب حقيقة ومن أمر به فقد أمر بالكذب قال فينبغي أن يهب بإذنها لأنه لا يصح بلا إذنها إلا أن تجيزه وينبغي أن يضمن للزوج عنها فيقول إن أنكرت هي الإذن بالهبة وغرمتك ما وهبته فأنا ضامن ويصح هذا الضمان لإضافته إلى سبب الوجوب لأن من زعم الأب والزوج أنها كاذبة في الإنكار وأن ما أخذته دين عليها للزوج فالأب ضمن بدين واجب فيصح انتهى لو خالع المرأة على مهرها ورضاع ابنه حولين جاز وتجبر على الإرضاع فإن لم تفعل أو مات الولد قبل الحولين فعليها قيمة الرضاع وكذا لو اختلعت على مهرها وعلى أن تمسك ولدها إلى وقت الإدراك تجبر على إمساك الولد فإن لم تفعل وهربت فعليها أجر المثل وكذلك لو خلعها على مهرها وإرضاع ولده الذي هي حامل به إذا ولدته إلى سنتين جاز وإن شرطت أنها إن ولدته ثم مات قبل الحولين أنها ترد قيمة الرضاع جاز ولو خالعها على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه وكانت وهبته أو باعته من إنسان لزمها رد مثله أو قيمته كما لو خالعها على عبده فاستحق العبد. من الوجيز. ولو خالع امرأته المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج وتقع الفرقة بائنة وإنما لا تجب لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له بخلاف ما إذا خلع على خل بعينه فظهر خمرا لأنها سمت مالا فصار مغرورا ولو قالت خالعني على ما في يدي من الدراهم أو من دراهم
____________________