كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
ففعل ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم وإن اختلعت على عبد لها أبق على أنها بريئة من الضمان صح الخلع لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة ولم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت. من الهداية. ولو خالع امرأته على لؤلؤة أو ياقوتة لا تصح التسمية ويصح ذلك على عبدها هذه في القسمة. من الهداية. ولو اختلعت السفيهة مع زوجها على مال لا يلزمها كذا في الأشباه من الحجر الأمة إذا كانت تحت زوج فاختلعت على مال فإن فعلت بإذن المولى كان عليها المال في الحال وإن فعلت بدون إذنه كان عليها المال بعد العتق والطلاق بائن في الحالين ولو كانت الأمة مفسدة محجورة لا يجب عليها المال لا في الحال ولا بعد العتق ويكون الطلاق رجعيا لأنه لم يقابل بالبدل أصلا كذا في قاضي خان من الحجر ولو أبى الاضطجاع عند امرأته فقال لها إن أبرأتيني من المهر فأضطجع معك فأبرأته لا يبرأ وقيل يبرأ لأن الإبراء للتودد الداعي إلى الجماع وقد ورد تهادوا تحابوا كذا في الهبة. من القنية. تزوج امرأة بمهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها ثانيا على مهر آخر ثم اختلعت على مهرها يبرأ عن المهر الثاني دون الأول وكذا لو قالت خويشتن خريدم بمهر وبهر حقها كه مرابر برتست لا يبرأ عن المهر الأول ولو خالعها على دين آخر سوى المهر فإن كان بعد الدخول إن كان المهر مقبوضا لا يرجع إلا ببدل الخلع في قولهم جميعا وإن لم يكن مقبوضا عليها البدل بسبب الخلع وسقط عنه جميع المهر عند أبي حنيفة خلافا لهما وإن كان قبل الدخول إن كان المهر مقبوضا رجع عليها ببدل الخلع ولا
____________________