كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يسترد شيئا من المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة وعندهما يرجع عليها بالبدل وبنصف المهر وإن لم يكن مقبوضا لا ترجع المرأة بشيء من المهر عند أبي حنيفة وعندهما ترجع المرأة عليه بنصف المهر وبهذا تبين أن ما ذكر من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها والمرأة مدخول بها والمهر مقبوض قول أبي يوسف ومحمد رجع خلع امرأة بما لها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر وقع الطلاق وعليها مهر فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضت وإلا برئ الزوج أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع ولا ترد على الزوج شيئا كما إذا خالعها على ما في هذا البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع في هذا البيت وعلى هذا لو باع الزوج منها تطليقة بمهرها والزوج يعلم أنه لم يبق عليه شيء من المهر واشترت فإنه يقع الطلاق مجانا رجعيا ولا ترد على الزوج شيئا رجل قال لامرأته خويشتن خريدي ازمن فقالت خريدم وقال الزوج فروختم تقع تطليقة بائنة وترد على الزوج ما قبضت من المهر هو المختار فإن لم تقبض برئ الزوج رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم فقالت اشتريت ثم قال ثانيا وثالثا وقالت المرأة اشتريت والزوج يقول أردت به التكرار لا يصدق ويقع ثلاث تطليقات ولا يجب عليها إلا ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال بالثاني والثالث وهو صريح فيلحق البائن رجل قال لامرأته خوشين ازمن بخر وكر وثالثا على ألف درهم فأنت طالق ثلاثا على مائة دينار فقالت قبلت يقع الثلاث بالمالين كذا هنا وعن أبي يوسف أنه فرق بين جانب الزوج وجانب المرأة ففي جانب الزوج كلا الإيجابين باق وفي جانب المرأة لا
____________________

الصفحة 739