كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

قيمتها وعليه الأجر كاملا إن عطبت بعد بلوغ مقصده ولو أردف اثنين ضمن ثلثي قيمتها وقس على هذا من درر البحار ولا اعتبار بثقل الرديف وخفته لأن الدابة تعقر بحمل الراكب الخفيف لجهله بالفروسية ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بها وهذا الحكم إنما هو إن كانت الدابة تطيق حمل الرديف وإن كانت لا تطيق ضمن جميع قيمتها ذكره في الإيضاح ثم المالك بالخيار إن شاء ضمن المستأجر ولا يرجع على الرديف وإن شاء ضمن الرديف ورجع على المستأجر وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه. من البزازية. وفي شرح المجمع نقلا عن النهاية هذا إذا كان الرديف مستمسكا بنفسه وإن كان صغيرا لا يستمسك فهو كالحمل يضمن بقدر ثقله وفي ذكر الرديف احتراز عما إذا حمله الراكب على عاتقه فإنه يضمن جميع قيمتها وإن كانت الدابة تطيق حملهما لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه يجتمعان في مكان واحد فيكون أشق على الدابة ا هـ 73 إذا ركب الدابة وقد لبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجر إن لبس مثل ما يلبس الناس لا يضمن وإن لبس ما ليس يلبس الناس يضمن بقدر ما زاد. من الخلاصة. 74 اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن لأن الراحلة أشد ضررا. من البزازية. 75 ولو حمل عليها مع نفسه شيئا آخر ضمن قدر الزيادة بالهلاك لو ركب في غير موضع الحمل وليس معناه أن يوزن الرجل والحمل ليعرف الزيادة إذ الإنسان لا يوزن بالقبان إنما معناه أن يرجع إلى أهل البصيرة أن هذا الحمل ما يزيد على ركوبه في الثقل ولو ركب في موضع الحمل ضمن كل القيمة إذ ثقل الراكب مع ثقل الحمل اجتمعا في محل واحد فيكون أدق على الدابة هذا لو
____________________

الصفحة 74