كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

حتى قال طلقتك على المالين يتوقف على قبولها. من الخلاصة. خلع امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه وكانت وهبت أو باعت من إنسان ولم ترد ذلك عليه رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضا وبالمثل في المثليات والموزونات كأن استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له عندها كذا من القطن يصح لأن البراءة مختصة بحقوق النكاح . من البزازية. إذا ادعت مهرها على زوجها فأنكره ثم اختلعت نفسها بمهرها ثم تبين بالشهود أنه عند الزوج ولا ذلك إلا بالتصادق فينبغي أن لا يلزمها شيء لأن ما هو بدل الخلع سلم له ولو كان الخلع على دراهم أو دنانير ثم تبين أنها للزوج فلا يجب اختلعت نفسها بالمهر ونفقة العدة ونفقة ولده سنة. من القنية. الأب إذا خلع ابنته الصغيرة من زوجها على مال لم يصح يعني لم يجب به بدل الخلع على الصغيرة وهل يقع الطلاق فيه روايتان والأصح أنه يقع ولو اختلعت الصبية مع زوجها البالغ على مال فالطلاق واقع ولا يجب المال فإن ضمن الأب بدل الخلع مع الأجنبي ولو خلعها على ألف درهم وقبل الأب ولم يضمن المال لا رواية فيه هنا عن محمد واختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يقع ما لم تقبل الصغيرة وقال بعضهم يقع لقبول الأب ويجب المال على الأب لأن عبارته كعبارتها وقال بعضهم يقع الطلاق ولا يجب المال على واحد والخلع على صداقها وعلى مال آخر سواه يقع الطلاق هو الصحيح اختلعت الأمة مع زوجها أو طلقها على جعل يقع الطلاق
____________________

الصفحة 740