كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

فتؤاخذ بالخلع بعد العتق وإن اختلعت بإذن المولى تباع به والمدبرة وأم الولد كالأمة إلا أنهما يؤديان البدل من كسبهما إذا كان بإذن المولى والمكاتبة لا تؤاخذ إلا بعد العتق وإذا اختلعت الأمة مع زوجها بمهرها بغير إذن مولاها يقع الطلاق ولا يسقط المهر وطريق صحة الخلع في حق الصغيرة على وجه يسقط المهر مع الزوج أو المتعة إن كان النكاح بلفظ الهبة والخلع قبل الدخول والخلوة فطريقه أن يخلع أجنبي مع الزوج على شيء معلوم مقدر بالمهر أو المتعة حتى يجب البدل على الأجنبي للزوج ثم يحيل الزوج بما عليه من المهر أو المتعة لأبي الصغيرة أو لمن له ولاية قبض مال الصغير على ذلك الرجل قال رحمه الله هكذا نقل عن الإمام خالي أما الكبيرة إذا خلعها أبوها أو الأجنبي بإذنها جاز والمال عليها وإن لم تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن الأب وإن لم يضمن فالخلع يقف على قبولها إن قبلت يتم الخلع في حق المال وهذا يشير إلى أن الطلاق واقع قال صاحب المحيط وقد كتب في شرح الحيل أن الطلاق في هذه الصورة لا يقع إلا بإجازتها إذا قال الرجل لآخر اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذه الألف فخلعها على ذلك فالقبول إلى المرأة لا إلى الأجنبي لأن البدل مرسل كما إذا قال لغيره بع عبدك من فلان بكذا توقف على قبول فلان إذا باع فإذا قبلت المرأة ذلك وجب عليها تسليم ما أشير إليه إن أمكن وإلا فمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان غير مثلي ولو أن رجلا قال للزوج اخلعها على عبدي هذا أو داري هذه فخلعها على هذا فالخلع جائز ولا حاجة إلى قبول المرأة لأن العاقد هو الأجنبي ونظيره المتبرع بقضاء الدين على إنسان قال الأجنبي للزوج اخلعها على عبدي هذا فقال الزوج خلعت تم الخلع من غير أن يقول المخاطب قبلت وإذا تم الخلع لقبول الأجنبي لزمه حينئذ
____________________

الصفحة 741