كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

البدل إن كان مما يتعين فإن عجز عن تسليمه وجب تسليم مثله في المثليات وتسليم القيمة في غير المثليات كما في قبول المرأة ولو قالت المرأة لزوجها اخلعني على دار فلان أو على عبد فلان فخلعها فالخلع واقع ولا حاجة إلى قبول فلان وبعد ذلك إن قدرت على تسليم ما أشير إليه بإجارة فلان سلمته وإلا فعليها تسليم المثل في المثلي والقيمة في غير المثلي وكذلك لو قال لها الزوج خلعتك على عبد فلان أو دار فلان فقبلت صح فلو لم تقبل هي وقبل فلان لم يصح خلع امرأته على أن جعلت صداقها لولدها الأجنبي صح الخلع والمهر للزوج دون الولد يجوز الخلع على مكيل أو موزون موصوف أو موجود فيتحقق المسمى ويجوز على ثوب مسمى هروي أو مروي ولا يجوز على الثوب المطلق وترد ما قبضت من المهر وجملته أنه إن سمى ما ليس بمال متقوم لا يجب شيء وإن سمى شيئا معلوما موجودا يجب المسمى وإن سمى مجهولا لا جهالة مستدركة فكذلك وإن فحشت الجهالة وتمكن الخطر بأن خالعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في البيت من المتاع ولم يكن فيه شيء بطلت التسمية وترد إليه ما قبضت من المهر. من الخلاصة. قال في البزازية لأن المعدوم لا يصح عوضا فبقي مجرد تسمية المال وإن سمت فيه ما هو من المال ولا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره بأن خلعت على ما في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في نخلها من ثمر أو على ما في بطون غنمها من الأولاد إن كان هناك ما ذكرت فله ذلك وإلا ردت ما قبضت من المهر انتهى اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما نقل عن الإمام ظهير الدين أنه يصح ويجب على الزوج عشرون درهما وما يوافق هذا في الأصل امرأة اختلعت على دار على أن الزوج يرد
____________________

الصفحة 742