كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

عليها ألف درهم لا شفعة فيها قال رحمه الله وهذا يدل على أن إيجاب بدل الخلع على الزوج صحيح وفي صلح القدوري لو ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم يجز فهذا يدل على أن الإيجاب بدل الخلع على الزوج لا يصح فوجه التوفيق بين الروايتين أنها إذا خلعت على عرض يجوز إيجاب بدل الصلح على الزوج ويكون مقابلا ببدل الخلع وكذا إذا خلع ولم يذكر نفقة العدة يجوز أيضا أما إذا خلعت على نفقة العدة ولم يذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج لو قال لها بعت منك تطليقة بجميع مهرك وبجميع ما في البيت غير ما عليك من القميص فاشترت وعليها مع القميص سوار وخلخال فكسوتها وحليها مع ما استثنى وما لم يستثن له. من الخلاصة. بعث إليها معينا كما هو في العادة ثم زوجها ولم يخل بها وخلعت نفسها منه بنفس المهر فليس له طلب ما بعث إليها إذا صرفته وقال محمد البخاري له طلب المبعوث وفي فتاوى العصر له طلب العوض إن لم يعوضوه لو بعث أبو الزوج إلى الخطيبة دستيمان ثم اختلعت نفسها قبل الدخول منه بالمهر ونفقة العدة ليس لأبي الزوج أن يطالبها إنما بعث إليها قاضي بديع إن كان بعث إليها إذ بهر مبارك باد نكاح يرجع بالقائم دون الهالك. من القنية. وهبت مهرها من زوجات وقالت أنا مدركة ثم قالت كذبت ولم أكن مدركة قالوا لو كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت قدا وعلامة لم تصدق أنها لم تكن وإلا صدقت من أحكام الصبي. من الفصولين. لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع كذا في الأشباه من قوله قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل لو قال تزوجها فإنها حرة فظهر بعد الولادة أنها أمة لا ضمان على القائل إذا لم يكن وليها أو وكيلها فإن قال وليها تزوجها فإنها حرة أو وكيلها ذلك فولدت ثم ظهر أنها أمة الغير يرجع المغرور بقيمة الولد هذه من
____________________

الصفحة 743