كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

القاعدة الأخيرة. من الأشباه.زوج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري لا يجبر زوجها على الطالب كما في الملتقط هذه في أحكام الصبيان. من الأشباه.لو نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة فلا حد ولا مهر هذه من أحكام غيبوبة الحشفة منه تزوج أمة على أنها حرة بزعمها أنها معتقة فولدت ولدا فأقام مولاها البينة أنها أمته يقضى بالأم وبالولد لمولاها وإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة يجعل الولد حرا بالقيمة وتكون القيمة دينا عليه في ماله لا في مال الولد ولا ولاء للمستحق وإن قبض من الولد قدر قيمة الولد قضي عليه بالقيمة للمستحق فإن أخذ دون قيمته يقضى عليه بقدر ذلك كذا في الوجيز من الاستحقاق صبي تزوج امرأة سعيا بغير أمر أبيه وهو ابن أربعة عشر سنة ووطئها لا مهر عليه يعني إذا لم يجز الأب النكاح هذه في الجنايات. من الخلاصة. امرأة أبرأت زوجها عن النفقة إن لم تكن مفروضة لا يصح وإن فرضها القاضي صح الإبراء عن نفقة شهر وكذا لو قالت أبرأتك عن النفقة سنة لا يبرأ إلا عن نفقة الشهر الأول كما لو أجره كل شهر بكذا ثم أبرأه عن الأجر صح عن الشهر الأول ولو أبرأت عما مضى صح امرأة قالت إن زوجي يريد أن يغيب وطلبت كفيلا بالنفقة قال أبو حنيفة ليس لها ذلك وقال أبو يوسف أخذت كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر تأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف
____________________

الصفحة 744