كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لو كفل بنفقتها ما عاشت أو كل شهر وبقي النكاح بينهما صح وقال أبو حنيفة على شهر واحد ولو ضمن لها نفقة سنة جاز وإن لم تكن واجبة ولو طلقها زوجها رجعيا أو بائنا تأخذ من كفيلها نفقة عيالها كل شهر لأن العدة من أحكام النكاح خلاصة لها مهر معروف فأقر في مرضه بأنه بذمته أو زاد في مهرها أو أقر لها بمهر آخر أو أقر بمهر بعد الإبراء لا يلزم شيء منها ولو قالت المريضة ليس على زوجي صداق لا يبرأ عندنا وعند الشافعي يبرأ وكذا لو أقرت في المرض بالاستيفاء لا يبرأ قالت المريضة مرض الموت ليس لي على زوجي حق ولا عليه مهر لا قليل ولا كثير ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج ويصح إقرارها بناء على مسألة ذكرها في جنايات عصام لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثة المجروح أن يدعوا على الجارح بهذا السبب فكذا هاهنا وقال المرغيناني لا يصح ومسألة المجروح على التفصيل إن كان الجارح معروفا عند القاضي والناس لم يقبل إقرار المريض والنكاح هذا معروف فلا يقبل وقال شمس الأئمة السرخسي في مسألة المجروح إنه ليس لورثته أن يدعوا على الجارح مطلقا ولم يفصل من كتاب الإقرار
____________________