كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الباب الثامن والعشرون في الرضاع
إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ثم إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر ويرجع الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد وإن لم تتعمد فلا شيء عليها وإن علمت أنها امرأته وعن محمد أنه يرجع في الوجهين في ظاهر الرواية. من الهداية. والقول قولها في عدم التعمد ذكره في المختار لو أرضعت امرأة الأب زوجة الابن تحرم عليه وكذا لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة معا أو متعاقبا حرمتا عليه وعلى الزوج نصف المهر لكل واحدة ويرجع الزوج على المرضعة إن تعمدت الفساد وإن لم تتعمد فلا والقول قولها في التعمد رجل تزوج صغيرتين فجاءت امرأتان ولهما منه لبن فأرضعت كل واحدة منهما إحدى الصبيتين وتعمدتا لا ضمان على واحدة منهما لأن الأجنبية إنما تثبت بصنعهما خاصة رجل له امرأتان إحداهما مجنونة والأخرى صغيرة فأرضعت المجنونة الصغيرة بانتا منه وللمجنونة نصف المهر إن لم يدخل بها ولا يرجع الزوج على المجنونة بمهر الصغيرة وكذا الصغيرة لو جاءت إلى الكبيرة وهي نائمة فأخذت بثديها ورضعت منها بانتا ولكل واحدة منهما نصف الصداق ولا يرجع الزوج على الصغيرة بشيء ولو أخذ رجل لبن المرأة الكبيرة وأوجره الصغيرة بانتا منه ولكل واحدة نصف الصداق على الزوج ويرجع بذلك على الرجل إن تعمده من الوجيز
____________________

الصفحة 747