كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

تطيق الحمل مع الركوب أما لو لم تطق يجب كل القيمة في جميع الأحوال 76 لو استأجرها للركوب محملا عليها صبيا صغيرا فعثرت به ضمن إذ الصبي الذي لا يستمسك على الدابة كالحمل فلا يدخل تحت الركوب 77 ولو استأجرها ليحمل عليها كذا فزاد على المسمى وسلمت إلى القصد فلما وضع الحمل جاء بها سالمة فضاعت قبل الرد على المالك ضمن من قيمتها قدر الزيادة إذا غصب منها ذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد. من الفصولين. 78 استأجر دابة ليحمل عليها كذا قفيزا من الشعير فحمل ذلك القدر حنطة يضمن وفي عكسه لا يضمن 79 ولو استأجرها ليحمل مائة من القطن فحمل مثل وزنه حديدا أو أقل ضمن لأن حمل الحديد أدق للدابة فيكون أضر بها ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فجعل في جوالق عشرين وأمر رب الدابة بالوضع فوضع لا ضمان على المستكري ولو حملاه على الدابة يضمن ربع قيمة الدابة بخلاف ما لو كان في جوالقين فحمل كل واحد جوالقا لم يضمن المستأجر شيئا لأنه يجعل المستأجر حاملا للعشر المأذون فيها حملا لفعله على الصلاح وفي الأول المأذون فيه غير متميز عما ليس بمأذون فيه فقد حمل المستأجر عشرة نصفها مأذون فيه ونصفها غير مأذون فيه فيضمن نصف نصفه 80 اكترى بعير المحمل فحمل زاملة يضمن وإذا حمل رجل مكان المحمل لا يضمن. من الوجيز. 81 استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فلما سار بعض الطريق جحد الإجارة وادعى أن الدابة له يصير هنا غاصبا حتى لو عطبت بعد الجحود قبل
____________________

الصفحة 75