كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولو ادعى رجل على ميت دينا وصدقه بعض الورثة أجمع قول أصحابنا يؤخذ من حصة المصدق جميع الدين لأن الذي صدقه مقر بأن الدين مقدم على الميراث قال أبو الليث هو القياس لكن الاختيار عندي أن يؤخذ منه ما يخصه من الدين وهو قول الشيخ البصري ومالك وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وغيرهم ممن يتابعهم قال وهذا القول أبعد الضرر. من قاضي خان. لو ولدت الجارية المشتركة ولدا ميتا أو أسقطت سقطا استبان بعض خلقه فادعاه أحدهما وكذبه الآخر فهو ابنه وأمه أم ولده ويضمن نصف قيمة الأم ونصف العقر لشريكه اشتريا أمة مع ولدها فادعى أحدهما نسب الولد وصدقه شريكه لم يضمن حصة شريكه من قيمتهما عند أبي حنيفة وإن كذبه شريكه يضمن حصة شريكه من قيمتهما إن كان موسرا وإن كان معسرا يضمن حصته من الأم ويسعى الولد في حصته وإن ادعيا معا فهو بينهما والجارية أم ولدهما ولو ولدت آخر لا يثبت نسبه إلا بالدعوة وإن ادعاه أحدهما يلزمه ويضمن حصة شريكه من الأم والولد عندهما وعند أبي حنيفة لا يضمن أمة بين أب وابن ولدت ولدا وادعياه يثبت النسب من الأب استحسانا وعليه نصف قيمتها وعلى كل واحد نصف العقر وكذلك الجد مع الحافد عند عدم الأب رجلان اشتريا جارية فولدت لستة أشهر فادعى أحدهما الولد والآخر الأم فالدعوة دعوة مدعي الولد والجارية أم ولده ومدعي الولد يضمن نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الجارية ولو ولدت بعد الشراء لأقل من ستة أشهر والمسألة بحالها صحت دعوة كل واحد ومدعي الأم لا يضمن لشريكه ولا تسعى له الأم عند أبي حنيفة وعندهما ضمن نصف قيمتها إن كان موسرا وتسعى فيه إن كان معسرا ولا يضمن مدعي الولد للثاني قيمة الولد ولا قيمة الجارية ولا عقر عليه أمة بين ذمي ومرتد فولدت فادعياه يثبت من المرتد وغرم كل واحد لصاحبه نصف العقر من الوجيز
____________________

الصفحة 750