كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وإذا ولدت أمة فباعها مولاها وترك الولد عنده فادعى أبو المولى الولد يثبت نسبه منه ويضمن قيمة الولد لابنه عند أبي يوسف والجارية أم ولد له وقالا لا يثبت نسبه هذه في المكاتب من المجمع ثلاثة إخوة ورثوا دارا من أبيهم فادعى رجل أن أباهم قد غصبها إياه فنكل واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران وقد ورثوا مالا من أبيهم غير ذلك يضمن الناكل قيمة حصتهما للمدعي ويرد حصة نفسه من الدار على المدعي وإن نكل واحد وأقر أنه كان وديعة في أيديهم يرد حصته على المدعي ولا يضمن شيئا لأن الوديعة لا تكون مضمونة رجل مات وترك ألفا فادعى رجل على الميت ألف درهم وأقام البينة وقضى القاضي له بالألف ودفع إليه ثم جاء رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم وأنكر ورثة الميت وصدقه المقضي له بالألف فإن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في يده. من قاضي خان. لو أقام الدائن بينته على بيع الورثة تركة مورثهم وادعى ضمانا عليهم فقالوا إن أبانا باع في حياته وأخذ الثمن وأقاموا بينة يقضى ببينة الدائن. من الفصولين. باع أمة له وبها حبل فقال البائع ليس هذا الحبل مني وهو من غيري فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع جازت دعوته وردت الجارية والولد إليه ولو ادعاه البائع ثم ماتت الأم أو أعتقها المشتري فعتقه باطل ويردها إلى البائع ويضمن في الموت قيمتها ويرجع بجميع الثمن على البائع. من الخلاصة. دفع إلى آخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية فالقول للدافع لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة في نفسها كذا في قاعدة الأصل العدم. من الأشباه.عبد في يد رجل فقال رجل فقأت عينه وهو في ملك البائع وقال
____________________

الصفحة 751