كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
المشتري فقأته وهو في ملكي فالقول للمشتري فيأخذ أرشه لو قال القاضي بعد عزله لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك فقال الرجل أخذت ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال البعض واختاره السرخسي لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان وكذا إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول قول المولى ولو أعتق أمته ثم قال قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف كذا في النهاية قبيل الشهادات وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينهما وفي المجمع من الإقرار ولو أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو بإتلاف خمر بعده أو مسلم بمال حربي في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد أفتى بعدم الضمان في الكل انتهى يعني محمدا وقالا يضمن هذه الجملة من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. من الأشباه.صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان فقال كانت نجسة لوقوع فأرة فالقول للصاب لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة ولو أتلف لحم قصاب فطولب بالضمان فقال كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق والشهود إن شهدوا أنه لحم ذكي يحكم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان وهي أن رجلا لو قتل رجلا وقال كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة لا يسمع فأجاب وقال لأنه لو قيل لأدى إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل حصل لذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم
____________________