كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
أهون حتى يحكم في المال بالنكول وفي الدم يحبس حتى يقر أو يحلف واكتفي بيمين واحد لو أدى المديون شيئا من المال صدق أنه دفع من أي جهة كان فيسقط ذلك من ذمته ولو من جنسين كذهب وفضة أو بر وشعير فأدى فضة وقال أديت عوضا عن الذهب لا يصدق إذ المعاوضة تتم بالطرفين اشترى من دلال شيئا فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعته للدلالة صدق الدافع بيمينه لأنه مملك رجل ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطاه ألفا تقبل والوارث يصدق أن الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك كذا في الفصولين مما يكون القول فيه للملك لو قال بعت عبدي من زيد فأعتقه فإن نكل زيد عتق العبد ولم يثبت المال كذا في القاعدة الرابعة من النوع الثاني من قواعد الأشباه عين في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراها من ذي اليد بكذا وادعت امرأة أن ذا اليد تزوجها عليها وأقاما البينة فهما سواء عند أبي يوسف فيقضى بها بينهما وللمرأة نصف قيمتها على الزوج تتميما للمهر ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن إن كان نقده وقال محمد الشراء أولى فيقضى بها للرجل وبقيمتها للمرأة من الحقائق المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كذا في الأشباه من الوكالة
____________________