كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لو أخذ من البقال من الأرز والعدس وما أشبه ذلك وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة قال في اليتيمة تعتبر يوم الأخذ قيل له لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع إليه قال يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر الثمن كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل مات وترك مالا فادعى رجل أنه له أودعه إياه فصدقه الوارث وعلى الميت دين لم يصح تصديق الوارث ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديقهم وكذا في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن كذا في الأشباه من فن الألغاز رجل ادعى على رجل مالا فجحد فأعطاه مع الجحود أو صالحه عن دعواه ثم إن المدعى عليه أقام البينة أن المدعي أقر قبل الصلح أو قال قبل أن يقبض مني المال إنه ليس له قبل فلان شيء فالصلح والقضاء ماضيان ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي أقر بعد الصلح وقبض المال أنه لم يكن له قبل فلان شيء بطل الصلح والقضاء وإن كان القاضي لم يقض ببينة المدعي حتى أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أنه ليس له قبل فلان شيء بطل عنه المال فلا يقضى عليه بشيء كذا في مشتمل الهداية نقلا عن الخانية ادعى عليه ألفا فقضاها ثم أقر المدعي أنها لم تكن عليه فالمقبوض ملك القابض ملكا فاسدا يجب عليه ردها بعينها إن كانت قائمة ومثلها إن كان وهبها أو قضى بها دينا هذه في المداينات. من القنية.
____________________